الشيخ فاضل اللنكراني

146

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه وللإمام ( عليه السّلام ) تعزيره ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 160 .